أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الماس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الماس
معلومات عن الفتوى: زكاة الماس
رقم الفتوى :
8796
عنوان الفتوى :
زكاة الماس
القسم التابعة له
:
زكاة الركاز والمعادن
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
عرفنا أن الذهب والفضة فيهما زكاة، فهل الماس والأحجار الكريمة فيها زكاة أيضا؟
نص الجواب
روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "المعدن جبار ، وفى الرِكاز الخمس " الركاز هو المدفون من كنوز الجاهلية ولا يحتاج العثور عليه إلى نفقة وكبير عمل ، كالذهب والفضة والحديد والياقوت والماس والزبرجد ، والواجب على من وجده أن يخرج عنه زكاة ، ومقدارها الخُمس ، وهو قول جمهور الفقهاء . وهناك قول للشافعى أن الخمس لا يجب إلا فى الذهب والفضة فقط .
أما المعدن فهو كل ما استخرج من الأرض مما له قيمة ببذل جهد كبير وإنفاق مال . ومعنى "جُبار" فى الحديث أن من استأجر شخصا ليحفر له حتى يستخرج المعدن فسقط عليه شىء منه فلا دية له .
والمعدن لا زكاة فيه عند بعض الفقهاء ، لأنه استخرج بجهد بدنى ومالى، وقال أحمد بن حنبل ، كل ما استخرج من الأرض ففيه زكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بقيمته وجعل منه الياقوت والزبرجد والنفط والكبريت ، وكذلك منه الماس .
وذهب أبو حنيفة إلى أن الذى تجب فيه الزكاة هو ما يُدقُّ عليه ويتمدد ويذوب بالنار كالذهب والحديد . أما المائع كالنفط والجامد الذى لا يذوب بالنار كالياقوت وكذلك الماس فلا زكاة فيه .
والزكاة فى النوع الأول كالحديد لا يشترط فيها النصاب ، بل تجب فى القليل والكثير عنده . والزكاة الواجبة هى الخمس .
وذهب مالك والشافعى إلى أن الزكاة فى المعدن لا تجب إلا فى الذهب والفضة، فلا تجب فى الماس ولا فى غيره من الأحجار الكريمة والمعادن ، والزكاة الواجبة عند مالك والشافعى وأحمد هى ربع العشر .
هذا، وليس هناك دليل خاص من قرآن أو سنة على وجوب الزكاة فى المعادن والأحجار الكريمة وغيرها مما يستخرج من الأرض بجهد ونفقة، وإنما هى آراء اجتهادية ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء فيها، ولا بأس بالأخذ من الآراء بما فيه المصلحة، وللحاكم أن يختار منها ما يحققها ، هذا هو حكم استخراجها ، أما التجارة فيها فهى كسائر التجارات لابد فيها من إخراج الزكاة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: